اسم الباحث :
د. راسم قصارة1 د. مرتضى عبد الله 2
DOI :
https://doi.org/10.35781/1637-000-093-003
ملخص البحث :
الملخص:
عادة ما يميز القانون بين مفهومي "الشيء" و"المال"، فبينما يشير مفهوم "الشيء" إلى محل الحق، سواء أكان ماديا أم معنويا، يُعتبر المال كل حق يمتلك قيمة مالية. وعرّف المشرع التونسي المال في الفصل الأول من مجلة الحقوق العينية بأنه: "كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون ومن شأنه أن يكون موضوع حق ذي قيمة نقدية"، ويضيف الفصل الثاني من نفس المجلة أنه: "ينقسم المال إلى عقار ومنقول". وتكمن أهمية دراسة الاختلافات بين العقار والمنقول في القانون المدني التونسي في تحليل الفروقات بين القواعد المنظمة لهما سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية. ويهدف البحث إلى إثراء المعرفة القانونية، بتزويد الباحثين بدراسة أحكام القانون التونسي وتطبيقاته، عسى أن تكون منطلقا لدراسات مقارنة.
الكلمات المفتاحية:
قانون الأموال، منقولات، عقارات، نظام قانوني، بيع، انتقال ملكة، عقلة.