اسم الباحث :
د. إبراهيم بن صمايل السلمي*
DOI :
https://doi.org/10.35781/1637-000-0104-002
ملخص البحث :
يهدف البحث إلى بيان منهج علم أصول الفقه في الوصول لمعنى العدل، حيث إن منهجية علم أصول الفقه رائدة المناهج البحثية، فجاء البحث لإظهار معنى العدل من خلال إقامة الأدلة الشرعية على معناه، وتوضيح مرادفات العدل في النصوص الشرعية، وتأسيس وتحرير معنى العدل بمنهجية راسخة في الاستدلال، مع بيان شمولية العدل والالتزام به في جميع مناحي الحياة، سواء أكان ذلك اجتماعيا أم تعليميا أم تربويا أم قضائيا أم غير ذلك، وعدم حصره في جانب محدد كالقضاء.
وقد تكوَّن البحث من تمهيد ومبحثين وخاتمة
فالتمهيد في التعريف بمفردات الموضوع، وفيه مطلبان: المطلب الأول: التعريف بالمنهج الأصولي، وأهميته. المطلب الثاني: التعريف بالعدل.
المبحث الأول: تحرير معنى العدل بالاستناد إلى دليل القرآن والسنة والإجماع والقياس، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تحرير معنى العدل بالاستناد إلى دليل القرآن الكريم، والمطلب الثاني: تحرير معنى العدل بالاستناد إلى دليل السنة النبوية، والمطلب الثالث: تحرير معنى العدل بالاستناد إلى دليل الإجماع، والمطلب الرابع: تحرير معنى العدل بالاستناد إلى دليل القياس.
المبحث الثاني: تحرير معنى العدل بالاستناد إلى دليل قول الصحابي، والمصلحة، والعُرف، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تحرير معنى العدل بالاستناد إلى دليل قول الصحابي، والمطلب الثاني: تحرير معنى العدل بالاستناد إلى دليل المصلحة، والمطلب الثالث: تحرير معنى العدل بالاستناد إلى دليل العُرف.
الخاتمة وفيها أبرز نتائج البحث وتوصياته.
واعتمد البحث المنهج الاستدلالي؛ لأن مسالك التعرف على العدل لا تكون إلا من خلال أدلة الشرع، مثل الأحكام الشرعية لا تُستفاد إلا من خلال أدلة الشرع.
وتوصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها: أن العدل هو العمل على طاعة الله، واتباع شرعه تعالى، كما أن أن العدل يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، ولا يلزم منه المساواة فيه، وإن كانت المساواة فيما يستحق المساواة فإنها تكون من العدل، فالإسلام يحقق العدل، فلا يسوِّي بين مختلفين، وليس فيه تفضيل لأحد المتماثلين، بل التسوية بين المتماثلين، والتفضيل بين المختلفين هو من العدل. كما أن العدل منه ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، لكن حكمه موجود في الشريعة، كوجوب تسليم الثمن على المشتري، ومنه ما هو خفي لكن الشريعة الإسلامية أوضحتْه وبيَّنتْه.
كما أن العدل لا ينافيه احتمالية خطأ المجتهد الذي قصد الحكم بالعدل حسب الإمكان، كما لا ينافي العدل حصول زيادة أو نقص في المكيال والميزان وغيرهما إذا لم يمكن الاحتراز عن ذلك، بخلاف التطفيف فيها إذا أمكن الاحتراز منه، فإنه محرم وينافي العدل، كما لا ينافي العدل حصول ميل الزوج القلبي كالمحبة لإحدى زوجاته على الأخرى؛ لأنه ليس في مقدوره العدل فيه، بخلاف العدل في المقدور من الزوج عليه كما في الأمور الظاهرة من المبيت والنفقة ونحوها فإنه واجب عليه ذلك.
الكلمات المفتاحية: المنهج الأصولي، تحرير، معنى العدل.