تشديد العقوبة في الجرائم الواقعة على الطفل في النظام السعودي: دراسة تحليلية 10.35781/1637-000-110-001

محتوى المقالة الرئيسي

ابن حمد، محمد بن عبدالله بن حسن

الملخص

تضمن موضوع الدراسة تبيان تشديد العقوبة في الجرائم التي تقع على الطفل في النظام السعودي، حيث تناولت الدراسة مفهوم تشديد العقوبة، والظروف العامة والخاصة لتشديد العقوبة، ومفهوم الطفل، والتعرف على التطورات التنظيمية في المملكة العربية السعودية التي تمت لتوفير الحماية الجنائية للطفل بتشديد العقوبة، حيث بينا أن الظروف المشددة تحدث تأثيرا في جسامة الجريمة، وبالتالي الاعتداء على المصلحة المحمية، والتي قدر المنظم أن العقوبة غير كافية، لذلك شدد العقوبة، وأوضحنا أن العلة من تشديد العقوبة في الجرائم الواقعة على الطفل تكمن في أن المجني عليه صغير السن يكون ضعيف القوة الجسدية، ويكون غير قادر على مقاومة الجاني لمنعه من تنفيذ فعله بسهولة، ووقوع الجريمة من الجاني في هذا الظرف يدل على خطورة إجرامية لابد من مجابهتها بردع بتشديد العقوبة عليه، وأوضحنا، أن المنظم السعودي، شدد العقوبة في الجرائم الواقعة على الطفل في نظام حماية الطفل، ونظام مكافحة التحرش، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تبين لنا أن المنظم السعودي استخدم أكثر من مصطلح للطفل، حيث استخدم مصطلح طفل في نظام حماية الطفل، وأنظمة أخرى، أما في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استخدم المنظم السعودي مصطلح قاصر كمصطلح مترادف لطفل، لذلك أوصينا المنظم السعودي أن يوحد المصطلح إلى طفل، واقترحنا على المنظم السعودي أن تكون عقوبة نشر الحكم كعقوبة تكميلية وجوبية في حالات تشديد العقوبة التي نص عليها، في الجرائم التي تقع على طفل لأن الظروف التي أدت إلى تشديد العقوبة الأصلية تودي كذلك إلى تشديد العقوبة التكميلية، وأوصينا المنظم السعودي أن يوحد النص في حالة تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على طفل من ذوي الإعاقة بأن يكتفي بتشديد العقوبة إما في نظام حماية الطفل النافذ حاليا، أو نظام حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ حاليا حتى لا يكون هنالك تباين واختلاف في الأحكام.

تفاصيل المقالة

القسم
المقالات