المبادئ والقرارات المتعلقة بتصرفات ناظر الوقف الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا: دراسة فقهية مقارنة بمذهب الحنابلة

محتوى المقالة الرئيسي

الصقعبي، نوف بنت فهد بن محمد

الملخص

تمثل الأوقاف ركيزة أساسية في تحقيق العدالة المجتمعية وتنمية المجتمع، ولذلك جعلها الإسلام من أولويات المجتمع المسلم ورتب عليها الثواب الجزيل والأجر العظيم. يهدف البحث إلى جمع المبادئ القضائية المتصلة بناظر الوقف والصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا مع شرحها وذكر الأدلة عليها، وبيان رأي الحنابلة في المبدأ القضائي، وبيان موافقته للمبدأ من عدمه، مع اقتراح صياغة للمبدأ القضائي- إذا استلزم الأمر- مع ذكر الأسباب منهج البحث: المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن تأتي هذه الدراسة لبيان المبادئ القضائية المتعلقة بناظر الوقف الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا لما لها من أثر كبير في تطبيق أحكام الوقف باعتبارها تمثل مرجعا لأحكام الوقف وتسوية النزاع الذي قد يحصل بين النظار والموقوف عليهم، وإطارا أساسيا لمحاسبة الناظر في حال التعدي والتقصير. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها البحث: - تتفق المبادئ القضائية مع رأي الحنابلة على أن الناظر يعمل بشرط الواقف أولا فإن لم يكن ثم شرط أو جهل فإنه يعمل بالعادة المستمرة من عمل النظار. - إذا جهل الناظر جهل شرط الواقف ولم يعرف تقسيم الغلة فإنه يستأنس بعمل من سبقه من النظار فإن تعذر معرفته فيعمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن هناك عادة جارية فإنه يعمل بالعرف المستقر في ذلك، وعليه اتفق المبدأ القضائي مع مذهب الحنابلة.

تفاصيل المقالة

القسم
المقالات