الجرائم والعقوبات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس في قانون الجامعات اليمنية: دراسة مقارنة 10.35781/1637-000-169-007

محتوى المقالة الرئيسي

هران، عبدالله صالح محمد (مؤلف)

الملخص

الملخص

ملخص البحث: وضع المقنن اليمني قانونًا خاصًا لأعضاء هيئة الدريس بالجامعات اليمنية لما لعضو هيئة التدريس من أهمية في الحفاظ على الشرف والنزاهة، ومراعاة قيم المجتمع والحفاظ على التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة، باعتباره مرتكز أساسي في العملية التعليمية، وحدد له الواجبات التي يقوم بها، والمحظورات التي يتجنبها، وأي مخالفة لها تمثل جريمة تأديبية يعاقب عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون، استهدف هذا البحث بيان هذه الواجبات والمحظورات التي يشكل الإخلال بها جريمة تأديبية، وبيان العقوبات التأديبية التي تطبق على عضو هيئة التدريس الذي أخل بواجبه. ولذلك، تناولنا هذه المواضيع في مبحثين خصصنا المبحث الأول للجريمة التأديبية. ووضحنا فيه تعريفها وأنواعها، وخصصنا المبحث الثاني للعقوبة التأديبية ووضحنا فيه تعريفها وأنواعها، والمبادئ القانونية التي تحكمها، ,وقد اعتمدنا على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية، كما اعتمدنا على المنهج المقارن من خلال مقارنة القانون اليمني بالقانون المصري ثم ختمنا البحث بعدد من النتائج أهمها: نص المقنن اليمني على الواجبات والمحظورات في اللائحة الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وليس في القانون، وتبين أن الحياة الخاصة لعضو هيئة التدريس ليست منفصلة عن الحياة الوظيفية. وعدد من التوصيات أهمها: إلغاء عقوبة الفصل مع الحرمان من المعاش والاكتفاء بعقوبة الفصل، والنص على العقوبات التأديبية في قانون الجامعات وليس في قرار مجلس الوزراء. الكلمات المفتاحية: الجريمة التأديبية، العقوبة التأديبية، أنواع العقوبات التأديبية، عضو هيئة التدريس بالجامعة، الإخلال بالواجب الوظيفي. 

تفاصيل المقالة

القسم
المقالات