تفردات المذهب الحنفي في باب الوكالة على الخصومة: دراسة فقهية مقارنة 10.35781/1637-000-126-003
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
لقد اهتم علماء الأمة الإسلامية قديما وحديثا بالفقه الإسلامي ببيان مسائله، وتوضيح مطالبه، وكل مذهب من المذاهب الفقهية له بعض التفردات لا يوافق عليها غيرهم، وهذه التفردات مذكورة في كتبهم الفقهية لكن دون جمع لها في موضع واحد؛ فأحببت أن يكون بحثي بعنوان: "تفردات المذهب الحنفي في باب الوكالة على الخصومة - دراسة فقهية مقارنة". الهدف من البحث: جمع المسائل الفقهية التي تفرد بها المذهب الحنفي في باب الوكالة على الخصومة، ودراستها دراسة فقهية مقارنة؛ لتسهيل الوصول إليها، ومعرفة الراجح منها. منهج البحث: اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي. خطة البحث: جاء تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، أما المقدمة فتشتمل على الافتتاحية، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه. أما التمهيد فيشتمل على تعريف مفردات العنوان المبحث الأول: في التفردات المتعلقة بعقد الوكالة، المبحث الثاني: التفردات المتعلقة بالوكيل وتصرفاته. وكل مبحث يشتمل على عدة مطالب. أهم نتائج البحث: - جواز التوكيل المطلق للوكيل. - اشتراط حضور الخصم في سماع القاضي البينة على الوكالة. - اشتراط علم الوكيل في الخصومة بوكالته. - جواز انفراد أحد الوكلاء بالخصومة. - جواز إقرار الوكيل على موكله. - عدم صحة عزل الموكل للوكيل إلا بعلمه. - الوكيل الثاني وكيل عن الموكل.