الأحكام الفقهية المتعلقة بنكاح أم الزوجة: دراسة فقهية مقارنة 10.35781/1637-000-156-006

محتوى المقالة الرئيسي

السليماني، خالد بن مصطفي بن إسماعيل

الملخص

الملخص

مُلَخَّصُ البَحْثِ يَسْتَهْدِفُ هَذَا البَحْثُ دِرَاسَةَ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِنِكَاحِ أُمِّ الزَّوْجَةِ، دِرَاسَةً فِقْهِيَّةً مُقَارَنَةً، سَوَاءٌ أَكَانَتْ أُمًّا بِالنَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ، وَبَيَانِ صُوَرِ ذَلِكَ، وَحُكْمُ كُلِّ صُورَةٍ، وَقَامَتِ الدِّرَاسَةُ عَلَى المَنْهَجِ الِاسْتِقْرَائِيِّ وَالتَّحْلِيلِيِّ وَالمُقَارَنِ، وَذَلِكَ بِاسْتِقْرَاءِ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ، وَتَحْلِيلِهَا، وَعَرْضِ أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ، وَمُقَارَنَتِهَا، وَبَيَانِ مَأْخَذِ الفُقَهَاءِ وَسَبَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ. وَقَدْ تَطَلَّبَتْ طَبِيعَةُ البَحْثِ تَقْسِيمَ البَحْثِ إِلَى مُقَدِّمَةٍ، وَتَمْهِيدٍ، وَمَبْحَثَيْنِ، وَخَاتِمَةٍ، خُصِّصَ المَبْحَثُ الأَوَّلُ بِبَيَانِ المُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَحِكْمَةِ التَّحْرِيمِ، وَحَقِيقَةِ النِّكَاحِ، وَخُصِّصَ المَبْحَثُ الثَّانِي بِبَيَانِ صُوَرِ نِكَاحِ أُمِّ الزَّوْجَةِ، وَأَحْكَامِهِ، وَمِنْ أَهَمِّ نَتَائِجِ البَحْثِ مَا يَلِي: - فَرَّقَ الشَّارِعُ بَيْنَ تَحْرِيمِ أُمِّ المَرْأَةِ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ عَلَى البِنْتِ، وَبَيْنَ تَحْرِيمِ البِنْتِ بِشَرْطِ الدُّخُولِ عَلَى الأُمِّ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ مُجَرَّدَ العَقْدِ عَلَى الأُمِّ مُحَرِّمًا لِلْبِنْتِ. - صَرَّحَ بَعْضُ العُلَمَاءِ بِالإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ العَقْدَ عَلَى البَنَاتِ يُحَرِّمُ الأُمَّهَاتِ، إِلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ المَسْأَلَةَ فِيهَا خِلَافٌ. - نِكَاحُ أُمِّ الزَّوْجَةِ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثِ صُوَرٍ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِعَقْدٍ تَامٍّ دُونَ حُدُوثِ وَطْءٍ، فَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ العَقْدِ عَلَى نِكَاحِ البِنْتِ، مَعَ ثُبُوتِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أُمَّ الزَّوْجَةِ مِنَ النِّسَاءِ المُحَرَّمَاتِ إِجْمَاعًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِوَطْءٍ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ الوَطْءُ بِشُبْهَةٍ؛ حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ، وَنَشَرَ حُرْمَةَ المُصَاهَرَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ. وَإِنْ كَانَ الوَطْءُ مُحَرَّمًا؛ لَمْ يُحَرِّمِ الزِّنَا مَا يُحَرِّمُ النِّكَاحُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الأَمْرَانِ مَعًا، وَحُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا مَرَّ فِي الصُّورَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ. - الصَّحِيحُ أَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي العَقْدِ مَجَازٌ فِي الوَطْءِ، وَعَلَيْهِ فَلَا يُحَرِّمُ الزِّنَا مَا يُحَرِّمُ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ. - أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ العَقْدَ الصَّحِيحَ عَلَى البِنْتِ وَالدُّخُولَ بِهَا مُحَرِّمٌ لِأُمِّهَا عَلَى التَّأْبِيدِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مُجَرَّدِ العَقْدِ دُونَ الوَطْءِ هَلْ يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ أَمْ لَا؟ وَالصَّحِيحُ ثُبُوتُهُ. - اِتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ البِنْتَ تَحْرُمُ بِوَطْءِ أُمِّهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ بِمَا دُونَ الوَطْءِ. الكَلِمَاتُ المِفْتَاحِيَّةُ: الأَحْكَامُ، المُحَرَّمَاتُ، أُمُّ الزَّوْجَةِ، النِّكَاحُ، وَطْءُ الشُّبْهَةِ، فِقْهِيَّةً، مُقَارَنَةً.

تفاصيل المقالة

القسم
المقالات