الأحكام الفقهية المتعلقة بميراث اللقيط: دراسة فقهية مقارنة 10.35781/1637-000-166-001
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الموضوع: الأحكام الفقهية المتعلّقة بميراث اللقيط: دراسة فقهية مقارنة، إعداد: د. يوسف بن عواض العمري، أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى التعرّف على الإرث وأسبابه في الفقه الإسلامي، وكذلك التعرّف على اللقيط، ومكانته في الإسلام، وبيان حكم ميراث اللقيط في الشريعة الإسلامية.
منهج البحث: اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي لبيان أقوال الفقهاء حول المسألة كدراسة فقهية مقارنة.
نتائج البحث: توصّل البحث إلى عددٍ من النتائج، من أبرزها:
- 1. أنّ الشريعة الإسلامية صالحة لكلّ زمانٍ ومكان؛ لكونها ربّانية المصدر، وقد بيّنت الأحكام الشرعية وحقّقت مصالح العباد.
- أنّ حفظ الأنساب من الضروريات الخمس التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية.
- أنّ أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية محصورة في: القرابة، والنكاح، والولاء.
- أنّ الشريعة أولت اللقيط عنايةً خاصّة، فأوجبت رعايته وتربيته والقيام بمصالحه.
- أنّ اللقيط إذا مات ولم يخلّف وارثًا سوى ملتقطه، فإنّ الملتقط لا يرثه بسبب الالتقاط؛ لعدم ثبوت الدليل المعتمد عند القائلين بذلك، ويكون ميراثه لبيت مال المسلمين، إلا إذا رأى الإمام أو وليّ الأمر دفع شيءٍ منه إلى الملتقط تحقيقًا للمصلحة
التوصية: أوصى الباحث بدراسة أثر الاشتباه في نسب اللقيط على باقي الأحكام الفقهية، كالنفقة والحضانة، وبدراسة مقارنة بين أحكام ميراث اللقيط في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية المعاصرة.
الكلمات المفتاحية: الأحكام- اللقيط- الميراث- الفقه المقارن.
تفاصيل المقالة
القسم
المقالات