البطالة وأثرها الفقهي: دراسة مقارنة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد.. فهذا بحث موسوم بـ "البطالة وأثرها الفقهي -دراسة مقارنة -حيث تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأثر الفقهي المترتب على البطالة ودراسته دراسة فقهية مقارنة، من خلال المسائل التي يمكن أن يكون لها نوع تعلق بهذا الموضوع، نهجت فيه المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي. واشتملت هذه الدراسة على تمهيد لبيان المقصود بالبطالة، وأنواعها المشهورة، وأسبابها، وآثارها، وطرق علاجها، وأربعة مباحث تناولت أثر البطالة في استحقاق الزكاة، وأثرها في إيجاب الحج، وكذلك أثرها على الكفاءة في النكاح، ومدى اعتبار اليسار من خصال الكفاءة، وكذا تأثيرها على وجوب نفقة القريب على قريبه. وقد خلصت الدراسة إلى أن البطالة أحد الأسباب المؤدية إلى الافتقار، وأن من كان قادرا على الكسب والعمل يمنع من سؤال الزكاة، وأن معاونة أصحاب البطالة الإجبارية بالأموال وإعطاءهم من الزكاة يجوز بالقدر الذي يعينهم فقط وما يحسنونه من الحرف والصناعات، ونحوها، وأن العاطل عن العمل وصاحب البطالة مهما كان نوعها لا يجب عليه الحج ولا يدخل في حكم المستطيع للحج. كما تناولت الدراسة أثر البطالة في كفاءة النكاح، وكيفية تأثيرها في صحة النكاح، ودور العرف في ذلك، وكذلك تأثير البطالة على النفقة واختلاف الحكم في ذلك، بناء على الاختلاف في وجوب النفقة على الفروع أو الأصول، وحالة المنفق والمنفق عليه، واختلاف نوع البطالة. ومن أبرز نتائج البحث ما يلي: 1-تعد البطالة أحد أهم أسباب افتقار الأفراد والمجتمعات. 2-الحث على العمل مع الإجبار عليه إذا تطلب الأمر ذلك من أهم طرق علاج البطالة. 3-البحث عن العمل مهما كان متواضعا، دون الاهتمام بنظرة الناس. 4-جواز دفع زكاة الأموال للفقراء القادرين على التكسب والعمل بالقدر الذي يعينهم على العمل. 5-عدم جواز دفع الزكاة للقوي القادر على التكسب الواجد للعمل، منعا لفتح باب البطالة وسدا لباب المسألة المنهي عنها شرعا. 6-تؤثر البطالة في وجوب الحج، فمن لم يملك مالا، وكان عاطلا عن العمل وإن كان اختياريا تسقط عنه فريضة الحج حتى يتمكن من الاستطاعة، ولا يكلف بسبب الوجوب والسعي إليه. 7-صاحب البطالة متى ما تمكن من الحج، سواء بكسب كسبه، وإن كان لا يفي بحاجاته الأصلية، أو أعطي مالاً ليحج به، أجزأه عن حجة الإسلام. 8-للبطالة تأثير على الكفاءة في النكاح عند الفقهاء، غير أن شرط اليسار وهو (الكفاءة المالية) راجع إلى أعراف الناس؛ لأن اشتراطه وإن كان لا يؤثر على صحة النكاح، لكنه يؤثر في استمرار النكاح ولزومه، والقول باعتباره في الكفاءة تضييق على مريدي النكاح. 9-وجوب النفقة على الوالدين الفقيرين على ابنهما الموسر وإن كانا قادرين على العمل والتكسب. 10-تجب نفقة الابن القوي القادر على العمل مع عدم وجود (البطالة الإجبارية) على أبيه الموسر حتى يحصل على العمل ويستغني بنفسه عن الغير. 11-لا تجب النفقة للابن القوي المتكسب على أبيه الموسر إذا تمكن من العمل، وتركه تكاسلا، فلا تجب نفقته، وكذلك البنت إذا كان لها كسب تستغني به فلا تجب نفقتها، إلا إذا كانت الصنعة، أو العمل لا يفي، فلا مانع من إعطائهما تمام الكفاية؛ لأن نفقة الأولاد مبنية على المواساة.